ثبوت التأسي " (1) لأن تناولهما لم يثبت أنه من حقهما من بيت المال حتى يتأسى لهما من هذه الحيثية. فانظر أيها المتأمل إلى قلة فطنة هذا الجرل كيف بلغت بهذا القدر في مثل هذا المطلب اليسير.
وأبلغ من هذا كله قوله " وقد نبه شيخنا في الدروس على هذا المعنى .. الخ " (2) وأنت قد تعلم أن الشهيد لم ينبه إلا على جواز ابتياع ما يأخذه الجائر وجواز جائزته، وإن ترك ذلك أفضل إلا للمعصوم فإن حقه بالأصالة، ومن المعلوم أنه غير مطلب المؤلف لأن الجوائز لا شبهة فيها وإن أخذ المعصوم لها من حيث حقه في بيت المال، فيثبت لغيره ما ثبت له من غير فرق، وهذا خلاف ما نبه عليه الشهيد بلا مرية، فإن كنت في شك من ذلك فاستمع كلام الشهيد في دروسه قال قدس سره: ويجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا لها وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها، وإن علم ردت على المالك فإن جهلة تصدق بها، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها.
وروي أنها كاللقطة قال: وينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل ولا يعارض ذلك أخذ الحسن عليه السلام جوائز معاوية لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة. (3) فانظر أيها المتأمل هل الذي نبه عليه الذي أشرنا إليه أو الذي توهم المؤلف؟
فإن كلامه ظاهر في المرجوحية وعدم صلاحية فعله عليه السلام للرجحان لاختصاص الرجحان به لأنه حقه بالأصالة، هذا ما أفاده تغمده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنته، ولا كلام في مرجوحية جوائز الظالم عقلا وشرعا، وقد