الابتياع من العامل الذي يظلم إذا لم يعلم أنه ظلم أحدا بعينه، فأخذه إن كان ظلما لم يجز، وإلا جاز، فأين الدلالة وهو مع ذلك مرسل وإسحاق بن عمار ضعيف.
قوله: ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هنا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال:
ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس حتى يعرف الحرام بعينه، قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا نقول بعناها فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: إن كان أخذها وعزلها فلا بأس. (1) (2) أقول: لا دلالة في هذا على المطلوب لأن جواز ابتياعهم لا يدل على جواز الابتياع مطلقا لجواز أن يكون ذلك لكونه ما لهم وفي قوله " عزلها " إشارة إليه.
نعم صدر الحديث فيه دلالة ما، وسيأتي الجواب عنهما إن شاء الله تعالى.
قوله: قيل فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل. (3) أقول: لا خفاء في عدم صحة الاستدلال بهذه على مطلوبه وذلك لأن المفهوم منها بقرينة السؤال والجواب أن الغرض جواز إبانة الابتياع من غير كيل ثان، أو عدم جوازه كما هو ظاهر جلي. وقد صرح في السؤال بأنه يقسم لهم حظهم ويأخذ حظه وهو نظر إلى منطوق اللفظ يدل على أن ما أخذه حقا له، ولا نزاع في ذلك إذ