الإمام انتفى الحظر اللازم بسببه ترخص (1) الإمام في تناوله من الجائر سقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا. (2) أقول: هذا الكلام أوله ممنوع أشد المنع، أعني قوله " الأخذ من الجائر والأخذ بأمره سواء ".
ليت شعري أي وجه اقتضى المساواة مع أن هذا مال محرم يتوقف على إذن الإمام وليس هو في يد الجائر حتى يدخل تحت الأخبار بتقدير حجيتها؟ ومن أين يحتمل المساواة فضلا عن القطع بها مع أن أخذه محرم أجيز الأخذ منه بالابتياع للنص مثلا والأخذ على حاله من التحريم، فالأخذ ابتداء عن أمره لا وجه لإباحته.
وآخره ركيك جدا، أعني قوله " إذا لوحظ.. الخ " لأنا إذا لاحظنا كون المأخوذ حقا لا قبح فيه وأنه منوط بنظر الإمام وأجاز تناوله من الجائر كيف يسقط السؤال بالكلية أصلا ورأسا، إذ القائل يقول هذا حق لا قبح فيه أصلا، لكن لا يجوز تناوله ابتداء، فهذا السؤال كما لا يخفى قائم باق يفتقر إلى الجواب بل لا جواب فيه لأصالة المنع من التصرف إلا بإذن الإمام خرج منه التناول من الجائر على وجه المخصوص فيبقى الباقي على المنع، إذا تأمل المتأمل هذا الكلام علم منه أن المؤالف في أي مقام هذا، وبعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك.
قال الفاضل السيد ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع: وإنما يحل بعد قبض السلطان له أو نائبه، (3) ولهذا قال المصنف ما يأخذه باسم القاسمة فقيده بالأخذ وهو على الجائر ونائبه حرام، وغيره من المصنفين أيضا ذكر ذلك.