النبي صلى الله عليه وآله فقال: أليس في الصلاة؟ فقلنا: بلى فقال: سلوا عما بدا لكم، فقلنا:
في كم يجب التقصير؟ قال: كان ابن مسعود يقول: لا يغرنكم سوادنا هذا، وكان يقول: فلان. قال قلت: إنا استثنينا عليك ألا تحدثنا إلا عن نبي الله صلى الله عليه وآله قال: والله إنه لقبيح لشيخ يسأل عن مسألة في الصلاة عن النبي لا يكون عنده فيها شئ، وأقبح من ذلك أن أكذب على رسول صلى الله عليه وآله.
قلت: فمسألة أخرى فقال: أليس في الصلاة؟ قلنا: بلى، قال: سلوا عما بدا لكم، قلنا: على من تجب صلاة الجمعة؟ قال: عادت المسألة جذعة ما عندي في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله شئ، قال: فأردنا الانصراف قال: إنكم لم تسألوا عن هذا إلا وعندكم منه علم، قال: قلت: نعم أخبرنا محمد بن مسلم الثقفي، عن محمد بن علي عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله فقال: الثقفي الطويل اللحية؟ فقلنا: نعم قال:
أما إنه لقد كان مأمونا على الحديث، ولكن كانوا يقولون إنه خشبي ثم قال:
ما ذا روى؟ قلنا: روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن التقصير يجب في بريدين، وإذ اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم أن يجمعوا (1).
بيان: قوله: جذعة أي شابة طرية أي عادت الحالة السابقة المسألة الأولى حيث لا أعملها.
قوله: إنه خشبي قال السمعاني في الأنساب: (2) الخشبي بفتح الخاء والشين المعجمتين وفي آخرها الباء الموحدة هذه النسبة إلى جماعة من الخشبة وهم طائفة من الروافض يقال لكل واحد منهم الخشبي، ويحكى عن منصور بن المعتمر قال:
إن كان من يحب علي بن أبي طالب يقال له خشبي فاشهدوا أني ساجه (3) وقال في النهاية في حديث ابن عمر: أنه كان يصلي خلف الخشبية، هم أصحاب المختار بن