الأول: أن يقال: إنهم لما سمعوا أن النصاب الأول مائتا درهم، وفيه خمسة دراهم، ورأوا في زمانهم أن الفقهاء يحكمون بأن النصاب الأول مائتان وأربعون، وفيها سبعة دراهم، ولم يدروا ما السبب في ذلك، فأجابهم عليه السلام بأن علة ذلك نقص وزن الدراهم وإنما ذكر الأوقية لأنهم كانوا يعلمون أن الأوقية كان في زمن الرسول الله صلى الله عليه وآله وزن أربعين درهما، وكانت الأوقية لم تتغير عما كانت عليه فلما حسبوا ذلك علموا النسبة بين الدرهمين، كذا أفاده الوالد العلامة قدس الله روحه الثاني: أن يقال: إنهم كانوا يعلمون تغير الدراهم ونقصها، وإنما اشتبه عليهم أنه لم لا يجزي في مائتي درهم من دراهم زمن الرسول الله صلى الله عليه وآله خمسة من دراهم زمانهم؟
فأجاب عليه السلام بأن النبي صلى الله عليه وآله قرر لذلك نصف العشر، حيث جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فلا يجزي في تينك المائتين إلا سبعة، من دراهم زمانهم، حتى يكون ربع العشر، فحسبوه فوجدوه كما قال عليه السلام، قوله " مثل هذا " [أي مثل هذا] الرجل أو هذا الجواب.
8 - الكافي: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن أبي جعفر الأحول قال: سألني رجل من الزنادقة فقال: كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما؟ فقلت له: إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان، وأربع قال: فقبل مني، ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد الله عليه السلام فسألته عن ذلك فقال: إن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم، قال: فرجعت إليه فأخبرته، فقال: جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز، ثم قال: لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام (1).
19 - الكافي: الحسين بن محمد، عن المعلى، عن محمد بن علي بن سماعة، عن الكلبي النسابة قال: دخلت المدينة، ولست أعرف شيئا من هذا الامر، فأتيت المسجد، فإذا جماعة من قريش فقلت: أخبروني عن عالم أهل هذا البيت، فقالوا: عبد الله بن الحسن