البيت الأول (1) وأبطلنا قول من يدعي أن ذلك كان يجب أن يعم الخلق في الآفاق معرفته حتى يدونوه ويؤرخوه وأما من ادعى أن الصلاة فاتته بأن تقضى جميع وقتها إما لتشاغله بتعبير العسكر أو لان بابل أرض خسف لا تجوز الصلاة عليها فقد أبطل، لان الشغل بتعبير السكر لا يكون عذرا في فوت صلاة فريضة، وإن أمير - المؤمنين عليه السلام أجل قدرا وأتقن دينا من أن يكون ذلك عذرا له في فوت صلاة فريضة (2) وأما أرض الخسف فإنما تكره الصلاة فيها مع الاختيار، فإذا (3) لم يتمكن المصلي من الصلاة في غيرها وخاف فوت الوقت وجب أن يصلي فيها وتزول الكراهية.
فأما قوله: " حبست ببابل " فالمراد به ردت، وإنما كره لفظة الرد أن يعيدها (4) لأنها قد تقدمت.
فإن قيل: حبست بمعنى وقفت ومعناها يخالف معنى ردت قلنا: المعنيان ههنا واحد، لان الشمس إذا ردت إلى الموضع الذي تجاوزته فقد حبست عن المسير المعهود وقطع الأماكن المألوف قطعها إياها، فأما المعرب فهو الناطق المفصح بحجته يقال: أعرب فلان عن كذا إذا أبان عنه (5).
إلا لأحمد أو له ولردها * ولحبسها تأويل أمر معجب الذي أعرفه وهو المشهور في الرواية " إلا ليوشع أو له " فقد روي أن يوشع ردت عليه الشمس، وفي الروايتين معا سؤال وهو أن يقال: لم قال: " أوله " والرد عليهما جميعا وإذا ردت الشمس لكل واحد منهما لم يجز إدخال لفظة " أو " والواو أحق بالدخول (6) لأنه يوجب الاشتراك والاجتماع، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول: (7)