بنفسه ولا بطبيعته على ما يهدى (1) به القوم، وأن الله تعالى هو المحرك له والمصرف باختياره، وقد استقصينا الحجج على ذلك في كثير من كتبنا، وليس هذا موضع ذكره، فأما علم أهل الشرق والغرب (2) والسهل والجبل بذلك على ما مضى في السؤال فغير واجب، لأنا لا نحتاج إلى القول بأنها ردت من وقت الغروب إلى وقت الزوال أو ما يقاربه على ما مضى في السؤال بل نقول: إن وقت الفضل في صلاة العصر هو ما يلي بلا فصل زمان أداء المصلي لفرض الظهر أربع ركعات عقيب الزوال وكل زمان - وإن قصر وقل - تجاوز (3) هذا الوقت فذلك الفضل ثابت (4)، وإذا ردت الشمس هذا القدر اليسير الذي تفرض (5) أنه مقدار ما يؤدى فيه ركعة واحدة خفي على أهل الشرق والغرب ولم يشعروا به بل هو مما يجوز أن يخفى على من حضر الحال وشاهدها إن لم ينعم النظر (6) فيها والتنقير عنها، فبطل السؤال على جوابنا الثاني المبني على فوت الفضيلة. فأما الجواب الآخر المبني على أنها فاتت بغروبها للعذر الذي ذكرناه فالسؤال أيضا باطل عنه، لأنه ليس بين مغيب جميع قرص الشمس في الزمان وبين مغيب بعضها وظهور بعض الأزمان قصير يسير مخفي (7) فيه رجوع الشمس بعد مغيب جميع قرصها إلى ظهور بعضه على كل قريب
(١٨٧)