هذا ما وصى (1) به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، والله المستعان على كل حال، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ قضيته من مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد.
أما بعد فان ولائدي اللائي أطوف عليهن السبعة عشر منهن أمهات أولاد معهن أولادهن، ومنهن حبالى، ومنهن لا ولد لها (2)، فقضائي فيهن إن حدث بي حدث أن (3) من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل، ليس لأحد عليهن سبيل، ومن كانت منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه، فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو سمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان، ويزيد بن قيس، وهياج بن أبي هياج، وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين (4).
بيان: قوله عليه السلام: (سرى الملك) السرى: النفيس، أي يتخذه لنفسه، وظاهره جواز اشتراط بيع والوقف وتملكه عند الحاجة، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب، وحمله على الإجارة مجازا بعيد، وسيأتي القول في ذلك في كتاب الوقف قوله عليه السلام: (الغد من يوم قدم مسكن) تاريخ لكتابة الكتاب، والمسكن كمسجد موضع بالكوفة، أي كانت الكتابة في اليوم الذي بعد يوم قدومه المسكن بعد رجوعه من بعض أسفاره.
20 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي عميرة (5) وسلمة صاحب