فقال عليه السلام: بشر الوارث هي صدقة بتة بتلاء (1) في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله (2) لاتباع ولا توهب ولا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة و الناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (3).
19 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
بعث إلي أبو الحسن موسى عليه السلام بوصية أمير المؤمنين عليه السلام وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبد الله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار، ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إن ما كان لي من ينبع من مال (4) يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها، غير أن رياحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال بني فاطمة (5) ورقيقها صدقة، وما كان لي بديمة وأهلها صدقة [غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة] والقفيرتين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا، ينفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني [عبد] المطلب والقريب والبعيد، فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عز وجل في حل محلل، لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء، لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله