عليه ومستفيد من فقهه، أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة، وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن، فيرجع فقهه أيضا إلى أبي حنيفة (1)، وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد عليهما السلام وجعفر قرأ على أبيه، وينتهي الامر إلى علي عليه السلام وأما مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي، قرأ ربيعة على عكرمة، وقرأ عكرمة على عبد الله بن عباس، وقرأ عبد الله بن عباس على علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن شئت رددت إلى فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك فهؤلاء الفقهاء الأربعة. وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر.
وأيضا فان فقهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس، وكلاهما أخذا عن علي عليه السلام، أما ابن عباس فظاهر، وأما عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة، وقوله: غير مرة " لولا علي لهلك عمر " وقوله: " لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو حسن " وقوله:
" لا يفتين أحد في المسجد وعلي حاضر " فقد عرف بهذا الوجه أيضا انتهاء الفقه إليه، وقد روت العامة والخاصة قوله صلى الله عليه وآله: " أقضاكم علي " والقضاء هو الفقه، فهو إذن أفقهم!
وروى الكل أيضا أنه قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضيا: " اللهم اهد قلبه وثبت لسانه " قال: فما شككت بعدها في قضاء بين اثنين. وهو عليه السلام الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر، وهو الذي أفتى به في الحامل الزانية (2)، وهو الذي قال في المنبرية: صار ثمنها تسعا، وهذه المسألة لو أفكر (3) الفرضي فيها فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب، فما ظنك بمن قاله بديهة.