المغني (1): قد ثبت عند كل من يقول بالاختيار أنه إذا حصل العقد من واحد برضا أربعة صار إماما، واختلفوا فيما عدا ذلك، فلابد فيما يصير به إماما من دليل، فما قارنه الاجماع يجب أن يحكم به.
وحكى (2) عن شيخه أبي علي، أنه قال: إن ما روي عن عمر أنه قال: إن بايع ثلاثة وخالف اثنان فاقتلوا الاثنين (3).. من أخبار الآحاد، ولا شئ يقتضي صحته، فلا يجوز أن يطعن به في الاجماع. فكلامهم صريح في أن الإمامة بالاختيار [انه] (4) لا يكون بأقل من خمسة، وقد ثبت عن عمر خلافه.
ومنها: إنه وصف كل واحد منهم بوصف زعم أنه يمنع من الإمامة، ثم جعل الامر فيمن له هذه الأوصاف.
وقد روى السيد في الشافي (5)، عن الواقدي بإسناده عن ابن عباس، قال:
قال عمر: لا أدري ما أصنع بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟. - وذلك قبل أن يطعن -، فقلت: ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه عليهم؟. قال: أصاحبكم - يعني عليا؟! -. قلت: نعم والله، هو لها أهل في قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره وسابقته وبلائه؟. قال: إن فيه بطالة وفكاهة (6)!. قلت: