فقلت: مولانا وابن مولانا إنا روينا عنكم أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: (إنك قد أرهجت على الاسلام [وأهله] (1) بفتنتك، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عني غربك (2) وإلا طلقتك). ونساء رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد كان طلاقهن بوفاته.
قال: - عليه السلام -: (ما الطلاق؟) قلت: تخلية السبيل، قال: (فإذا كان وفاة رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد خلى سبيلهن (3) فلم لا يحل لهن الأزواج؟) قلت: لان الله عز وجل حرم [الأزواج] (4) عليهن، قال: (كيف؟
وقد خلى الموت سبيلهن؟) [قلت:] (5) فأخبرني يا بن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله - صلى الله عليه وآله - حكمه إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -.
قال: (إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي - صلى الله عليه وآله - فخصهن بشرف الأمهات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق [لهن] (6) ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، واسقطها [من شرف الأمهات] (7) من شرف امومة المؤمنين).
قلت:: فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، قال: (السحق دون الزنا، وإن