من الحرارة وعافاك وصح [لك] جسمك، وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور السنجاب والفنك والدلق [والحواصل؟
فاما السمور والثعالب] (2) فحرم عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن لك غيره، فإن لم يكن لك بد فصل فيه، والحواصل (3) جائز لك أن تصلي فيه، والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينية يذبحه النصارى على الصليب، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك [أو مخالف تثق به] (4). (5) السابع ومائة: علمه - عليه السلام - بالغائب 2772 / 116 - الراوندي: قال: روى سعد بن عبد الله قال: حدثنا علي ابن محمد الرازي المعروف بعلان الكليني قال: سمعت الشيخ العمري يقول: صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم - عليه السلام - فأنفذه، فرد عليه وقال: (أخرج حق (6) ولد عمك منه، وهو أربعمائة)! فبقي الرجل باهتا متعجبا (7)، فنظر في حساب المال فإذا الذي نص عليه من ذلك المال كما قال - عليه السلام -.