الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
(1375) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل.
(1376) 3 - وقال الصادق عليه السلام: كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام.
باب 13 (1377) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة؟ قال: لا والله، لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (1).
باب 14 (1378) 1 - قال الرضا عليه السلام في صلاة الكسوف: إنما جعل فيها سجود لأنه لا

٢ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٦: ٢٨٩ / ٢ (٧٩٩٦)، والقديم، ٤: ٩١٧ / ٢.
نقله عن الفقيه: ١: ٣١٦ / ٩٣٦.
٣ - الوسائل، نفس المصدر.
الجديد، ٦: ٢٨٩ / ٤ (٧٩٩٨)، والقديم، ٤: ٩١٧ / ٤.
نقله عن الفقيه: ١: ٣١٧ / ٩٣٩.
الباب ١٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب الركوع، الباب ١٤ (باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا).
الجديد، ٦: ٣١٩ / ٣ (٨٠٧٧)، والقديم، ٤: ٩٣٨ / ٣.
في الوسائل:... فقال: لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته...
نقله عن التهذيب: ٢: ١٥٦ / ٦١١.
(١) أي ركعة أو ركوعا، سمع منه.
الباب ١٤ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، أبواب الركوع، الباب ٢٤ (باب أنه يجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان إلا الكسوف).
الجديد، ٦: ٣٣٠ / ٢ - ١ (٧ و ٨١٠٦)، والقديم، ٤: ٩٤٦ / ١ و ٢.
نقله عن الفقيه: ١: ٥٤١ / 1510، الباب 81، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح والظلم...) الحديث 5، وعن العلل، 262 / 9، الباب 182، والعيون 2: 108 / 1.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست