لم يأته شئ من التفسير، زنا أو سرق أو شرب خمرا، لم أقم عليه الحد إذا جهله، حتى تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.
باب 5 (2399) 1 - قال علي عليه السلام: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش (1) ثم يفضح نفسه على رؤس الملأ، أفلا تاب في بيته، في الله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.
باب 6 (2400) 1 - قال عليه السلام: إدرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.