الحد واحد ولكن زيد هذا عشرين، لتضييعه النطفة.
باب 9 (2403) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل، محصنا كان أو غير محصن.
(2404) 2 - وروي: إن المستكرهة ليس عليها شئ.
باب 10 (2405) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يفعل بالرجل؟ قال: إن كان دون