باب 7 (2148) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ.
باب 8 (2149) 1 - قال الصادق عليه السلام: من حلف على يمين فرأى عيرها خيرا منها وأتى ذلك، فهو كفارة يمينه وله حسنة.
(2150) 2 - وقال عليه السلام: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير منها وله حسنة.