الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٤
فلا حد عليه.
باب 3 (2137) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
(١) أي تجريد لأجل القتل ونحوه، سمع منه (م).
الباب ٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الاقرار، الباب ٦ (باب قبول إقرار الفاسق على نفسه).
الجديد، ٢٣: ١٨٦ / ١ (٢٩٣٤٥)، القديم، ١٦: ١١٢ / ١.
نقله عن الكافي: ٧: ٣٩٥ / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 242 / 600.