باب 2 (2158) 1 - قال الصادق عليه السلام في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه (1) قال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ.
باب 3 (2159) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها (1)، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها.