باب 9 (2151) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحلف الرجل إلا على علمه.
(2152) 2 - وقال عليه السلام: لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا تقع اليمين إلا على العلم، استحلف أو لم يستحلف.
باب 10 (2153) أ - سئل الصادق: أي شئ فيه الكفارة من الأيمان؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك فيه الكفارة، إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك الكفارة، إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا