باب 8 (2171) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن ذبيحة العود والحجر والقصبة؟ فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلا بحديدة.
(2172) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المروة والقصبة والعود، يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك.
باب 9 (2173) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.