باب 4 (2142) 1 - قال عليه السلام: لا يمين (1) للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.
باب 5 (2143) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.
(2144) 2 - وقال عليه السلام: لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم.