(2145) 3 - وقال عليه السلام: لا يمين في غضب ولا قطيعة رحم ولا في جبر ولا إكراه.
باب 6 (2146) 1 - قال عليه السلام: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية، فأنتم منه في سعة.
(2147) 2 - وقال الصادق عليه السلام: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه، قال: وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله الله لمن أضطر إليه (1).