أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود، فلهم شرطهم.
(2131) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما اشترط عليه.
باب 6 (2132) 1 - قال الصادق عليه السلام: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج، حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق.
(2133) 2 - وقال عليه السلام في المكاتب: لا يصح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام.