النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار، لأن المرأة بنصف الرجل.
باب 2 (2110) 1 - قال عليه السلام: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك.
(2111) 2 - وقال عليه السلام: لا عتق إلا بعد ملك.
(2112) 3 - وقال علي عليه السلام: لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق لمن لا يملك.