الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٠١
باب 7 (2134) 1 - أوصىعلي عليه السلام في أمهات الأولاد: أيما امرأة منهن لها ولد فهي من نصيب (1) ولدها.
الباب ٧ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، أبواب الاستيلاء، الباب ٦ (باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه إن لم يعتقها سيدها قبل، أو يوصي بعتقها، أو يكون عليه دين مستوعب).
الجديد، ٢٣: ١٧٧ / ٥ (٢٩٣٣٦)، القديم، ١٦: ١٠٨ / ٥.
نقله عن مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / 184.
في الوسائل:... كان لها ولد.... وفي الحجرية: كان لهما ولد.
(1) يعني من نصيب ولدها عتق، سمع منه (م).