الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
فيه فتحرير رقبة فتلك السايبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله، فما كان ولائه لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فإن ولائه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له.
(1) السايبة عبد أعتق في الكفارة له ولاء للممتق وإن كان أعتق المولى قربة إلى الله ولا يكون للعبد وارث فولاؤه إلى المولى، سمع منه (م).