يلاعنها حتى يقول أنه قد رأى بين رجليها من يفجر (1) بها.
باب 3 (2107) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي الولد. وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
|
|||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |