(1862) 3 - وروي: إن أبا الحسن عليه السلام قطع سدرا وغرس مكانه عنبا.
باب 4 (1863) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالمزارعة بالربع والثلث والخمس.
باب 5 (1864) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.