باب 2 (1878) 1 - قال الصادق عليه السلام في حديث -: كل من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر (1) أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه.
باب 3 (1879) 1 - قال الصادق عليه السلام: من آجر نفسه فقد حظر (1) على نفسه الرزق.
(1880) 2 - وروي: وكيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه (1) الذي آجره.