باب 2 (1820) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: لا بأس به.
باب 3 (1821) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الخبر الذي روي: أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت.
باب 4 (1822) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا رهن إلا مقبوضا (1).