الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
باب 2 (1820) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: لا بأس به.
باب 3 (1821) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الخبر الذي روي: أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت.
باب 4 (1822) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا رهن إلا مقبوضا (1).

الباب ٢ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الرهن، الباب ١ (باب جواز الارتهان على الحق الثابت).
الجديد، ١٨: ٣٨٠ / ٤ (٢٣٨٨٦)، القديم، ١٣: ١٢١ / ٤.
نقله عن التهذيب: ٢: ٤٢ / ١٧٨.
الباب ٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الرهن، الباب ٢ (باب حكم الارتهان من المؤمن).
الجديد، ١٨: ٣٨٢ / ٢ (٢٣٨٩٢)، القديم، ١٣: ١٢٣ / ٢.
نقله عن الفقيه: ٣: ٣١٣ / ٤١١٩، الباب الرهن، الحديث ٢، وأشار إليه عن التهذيب، ٧: ١٧٨ / ٧٨٥.
الباب ٤ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الرهن، الباب ٣ (باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا).
الجديد، ١٨: ٣٨٣ / ١ (٢٣٨٩٣)، القديم، ١٣: ١٢٣ / ١.
نقله عن التهذيب: ٧: ١٧٦ / 779.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 267 268 269 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست