باب 5 (1873) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن شارب الخمر لا يزوج (1) إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.
باب 6 (1874) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
(1875) 2 - وقال عليه السلام: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1).