لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها.
(1597) 2 - وقال عليه السلام: من أحرم من دون (1) الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه. (2) باب 26 (1598) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر (1) في العمرة.
(1599) 2 - وروي ذلك في رجب وفيمن نذر الإحرام قبل الميقات.