أو أقل أو أكثر، يتوضأ بينها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
باب 4 (1117) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه الصلاة؟
قال: لا، إنما هو الماء والصعيد. (1) (1118) 2 - وروي: إنما هو الماء والتيمم.