باب 2 (1130) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها. (1) (1131) 2 - وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم.
(1132) 3 - وقال عليه السلام: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين أنعم الله عليك بهما.
(1133) 4 - وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث.