الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٣
باب 8 (1126) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس به. (1) (1127) 2 - وقال عليه السلام: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائل.
الباب ٨ فيه حديثان ١ - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الأسئار، الباب ١٠ (باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة إن مات).
الجديد، ١: ٢٤١ / ١ (٦٢٣)، والقديم، ١: ١٧٣ / ١.
نقله عن التهذيب: ١: ٢٣٠ / ٦٦٥، وفي ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وفي الاستبصار ١: ٢٦ / ٦٦.
وأيضا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥ (باب طهارة الميتة مما ليس له نفس سائله).
الجديد، ٣: ٤٦٣ / ١ (٤١٨٣)، والقديم، ٢: ١٠٥١ / ١.
(١) أي نفس سائلة وهو الدم الذي يخرج من العرق، سمع منه.
٢ - الوسائل، نفس المصدر من أبواب الأسئار، الحديث ٢ و ٤، وكذا في أبواب النجاسات، الحديث ٢ و ٥.
في الوسائل:... نفس سائله.
نقله الوسائل عن التهذيب: ١: ٢٣١ / ٦٦٩، والاستبصار ١: ٢٦ / ٦٧، والكافي ٣: ٥ / 4.