طيبا ويخرج خبيثا.
باب 3 (1140) 1 - قال الصادق عليه السلام: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء.
(1141) 2 - وقال عليه السلام: ليس يرخص فرط النوم في شئ من الصلاة.
(1142) 3 - وقال عليه السلام في حديث نواقض الوضوء: وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.