غسل. (1) (1159) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
باب 2 (1160) 1 - قال عليه السلام: إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه أو المراد حصر موجب الغسل مما يخرج من السبيلين من الرجل لما تواتر من وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في القبل ووجوب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس والمس وغسل الميت.
(1161) 2 - وقال الصادق عليه السلام: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل، إلا في الماء الأكبر.