(1134) 5 - وسئل الرضا عليه السلام عن الناصور (1) أينقض الوضوء؟ قال: إنما ينقض ثلاث البول والغائط والريح. (2) (1135) 6 - وقال عليه السلام: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء لأن الطرفين هما طريق النجاسة، الحديث.
(1136) 7 - وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة.