طعمه أو ريحه.
(1110) 4 - وسئل عليه السلام عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.
باب 2 (1111) 2 - قال الصادق عليه السلام: إذا كان الماء قدر كر، لم ينجسه شئ.
(1112) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما، تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون كثيرا قدر كر من ماء.