الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٨
طعمه أو ريحه.
(1110) 4 - وسئل عليه السلام عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.
باب 2 (1111) 2 - قال الصادق عليه السلام: إذا كان الماء قدر كر، لم ينجسه شئ.
(1112) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههما، تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون كثيرا قدر كر من ماء.

٤ - الوسائل، أبواب الماء المطلق، الباب ٣ (باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو...).
الجديد، ١: ١٣٨ / ٣ (٣٣٨)، والقديم، ١: ١٠٣ / ٢.
نقله عن التهذيب: ١: ٤٠ / ١١١، والاستبصار، ١: ٩ / ٩.
البا ب ٢ فيه ٣ أحاديث ١ - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩ (باب عدم نجاسة الكر من الماء...) الجديد، ١: ١٥٨ / ١، ٢، ٥، ٦ (٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٥، ٣٩٦)، القديم، ١: ١٧١ / ١، ٢، ٥، ٦.
نقله عن الكافي: ٣: ٢ / ٢، ١، والتهذيب، ١: ٣٩ / ١٠٧، وأيضا ٢٢٦ / ٦٥١، وأيضا ٠ ٤ / ١٠٩، وأيضا ٤١٤ / ١٣٥٨، وعن الاستبصار، ١: ٦ / ١، ٢٠ / ٤٥، ٦ / ٢، ١ / ١٧.
وعن الفقيه، ١: ٩ باب المياه وطهرها ونجاستها، ١ لحديث ١٢.
٢ - الوسائل، أبواب المياه المطلق، الباب ٨ (باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له، إذا وردت عليه وإن لم يتغير).
الجديد، ١: ١٥٥ / ١٣ (٣٨٧)، و ١٥٩ / ٤ (٣٩٤)، والقديم، ١: ١١٥ / ١٣، ١: ١١٧ / ٤ نقله عن التهذيب: ١: ٤١٩ / ١٣٢٦، والاستبصار، ١: ٢١ / ٤٩ وأشار إلى مثله عن قرب الإسناد: ١٧٨ / ٦٥٥، وعن مسائل علي بن جعفر: ١٩٣ / 3 و 4.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست