مصير الا إلى ما اخترناه في هذا الباب مطلقا وكذلك في صحة الصلوة مع سعة الوقت إذا تاقت حق ادمى مضيق فاما الذبح بالة مغصوبة في الهدى والاضحية فلعل فيه نظرا على ما قاله شيخنا الشهيد في قواعده ولكن مثابة الالة الحديدية في الذبح تشبه مثابة الماء في الطهارة لا مثابة المكان في ايقاع الطهارة فلا يبعد اعتبار الاباحة فيها على الاقرب كما في ماء الطهارة اجماعا منا خلافا لبعض من العامة ومن حيث قد بان الامر واستبان السبيل فقد لاح ان ما يدور على الالسن وتمور به الاذهان في الفرق بين النهى في العبادات وبينه في المعاملات بايجاب الفساد وعدمه شجرة لا ساق لها في هواء الفحص ولا اصل لها في ارض التحقيق بل الحق ان النهى مطلقا ان كان متعلقه المنهى عنه على الحقيقة من الشئ ذاته أو جزء ما من اجزائه أو شرطا ما من شروطه أو امرا ما من امور لا تتم ذاته ووجوده الا بها كان لا محالة لافساد التصحح وابطاله الصحة وان كان متعلقه بوصف خارج عن قوام اصل الذات وعما يتعلق به قوام الذات من الاجزاء والشروط مقارن لوجود الذات مقارنة الجار لصاحب الدار ومقارنة اللازم التابع لحقيقة الملزوم المتبوع لم يكن الا لمجرد تحريم الفعل بالمعنى المصدرى وتعليق الاثم به لا لحرمة
(٧٥)