بالطبع مكان ما لا يتم الشئ الا به من ضروريات ذاته ووجوده المتقدمة على ذاته ووجوده تقدما بالذات مرة اخرى وبالجملة ان الطهارة في الدار المغصوبة أو في نفس الاناء المغصوب تجرى في الصحة والخروج بها عن العهدة مجرى التطهر من انية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة والتطهر في نفس انية النقدين ومن العجب كل العجب انهم يحكمون هناك بصحة الطهارة وان كان الفعل محرما ثم يشمئزون عنها هيهنا وما ذلك الا من التحكمات الباردة والتجشمات الفاسدة فلذلك ترى جدى المحقق اعلى الله قدره غير مستصح لهذا الفرق وتسمعه يقول في شرح القواعد اما انية النقدين فلان المنهى عنه فيهما هو اخذ الماء منهما أو جعلهما مصبا لا افاضة الماء على محل الطهارة ولا تبطل العبادة بمقارنة فعل محرم لفعلها ولو تطهر فيهما فالظاهر عدم البطلان لرجوع النهى إلى امر خارج عن العبادة واما إذا تطهر من المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة فان النهى ح متوجه إلى العبادة نظر إلى منافاتها لحق ادمى مضيق فان رد الاناء المغصوب على مالكه واجب على الفور فيقتضى الفساد على ما هو مختار المصنف في الصلوة إذا نافت حق ادمى مضيق الا ان يراد فعل الطهارة اخر الوقت ولا ريب ان هذا احوط
(٧٣)