الا ان هذا الدليل لا يساعد عليه لان النهى في العبادة انما يتحقق بتوجهه إلى نفس العبادة من حيث هي أو إلى جزئها أو شرطها والمنهى عنه في المتنازع انما هو ترك الرد على المالك لان الامر يقتضى الرد على وجه يمنع من تقضيه وهو الترك وتحقق ترك الرد في ضمن فرد مخصوص كالطهارة في المثال لا يقتضى كون الطهارة منهيا عنها الا بالواسطة وبالعرض وما هذا شانه فليس بمنهى عنه من حيث هو فلا ينطرق الفساد إلى الطهارة ومثله لو تطهر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم ثم قال اعلى الله مقامه في مسألة الطهارة في الدار المغصوبة وفى الاناء المغصوب واعلم ان وجه الفرق المقتضى للبطلان هنا دون الاول غير واضح فان النهى عن شغل المغصوب بالكون فيه لا يقتضى النهى عن مقارناته التى من جملتها الطهارة لانها امر خارج عن التصرف فيه إذ هي عبارة عن جريان الماء على البدن بفعل المكلف وليس للكون بها تعلق في نظر الشارع نعم يتخرج على القول السابق ان تم لقايله البطلان مع سعة الوقت لا مع ضيقه هذا قوله رفع الله درجته لكنه من بعد قال واكثر المتأخرين حكموا بالبطلان هنا مطلقا لما فيه من الزجر عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا والمصير إليه هو المختار قلت الذى يستبين انه لا
(٧٤)