المغصوب وعدم الفرق بين الطهارة والصلوة من حيث النسبة إلى المكان كما قد اتفق لاكثر متأخري الاصحاب فحكموا ببطلانهما جميعا في المكان المغصوب والفقهاء العامة حيث زعموا صحتها فيه فليتبصر فصل 3 قال في الذكرى ولو صلى المالك في المغصوب صحت صلوته اجماعا الا من الزيدية ولو اذن للغاصب أو لغيره صحت الصلوة مع بقاء الغصبية وقال الشيخ في المبسوط فان صلى في مكان مغصوب مع الاختبار لم تجز الصلوة فيه ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له في الصلوة فيه لانه إذا كان الاصل مغصوبا لم تجز الصلوة فيه واختلف في معناه ففى المعتبر ان الاذن المالك لانه قال الوجه الجواز لمن اذن له المالك وقال الفاضل الاذن الغاصب وكلاهما مشكل اما الاول فلما قاله في المعتبر واما الثاني فلانه لا يذهب الموهم إلى احتمال جواز اذن الغاصب فكيف ينص به الشيخ معللا له بما لا يطابق هذا الحكم ويمكن توجيه الاول بان المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الاباحة كما لو باعه فانه باطل لا يليج للمشترى التصرف فيه وفى البيان ايضا مثله حيث قال لو فسرنا الاذن من المالك فلم يستقم الحكم الا ان نقول يشترط تمكن المالك
(٧٧)