بها مناط الكراهة وبالجملة خصوصية العبادة تكون مناط الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة فيما يقع فيها ولا تكون مناط الاباحة وان كان المباح يكون واقعا في العبادات لان تساوى الطرفين لا سبيل له إلى حريم حقيقة العبادة وتارة من حيث ان وقوع المباح في العبادة لا يؤثر فيها كمالا ولا نقصانا بل العبادة المتلبسة بالمباحات تكون باقية على حال نفسها وشان ذاتها بحسب الكمال والنقص من غير زيادة ونقيصة بخلاف الامر في المندوب والمكروه فلذلك اسقطو وقوع المباحات في العبادات عن درجة الاعتبار وقالوا ما عدا المباح واما في التعضيل الثاني فبان يقال انهم هناك انما يعنون باليقل ثوابه الاقل ثوابا مع عروض خصوصية مكروهة من نفسه لولا التلبس بالخصوصية العارضة المكروهة فالواجب أو المسنون المتلبس بهيئة عارضة أو خصوصية لاحقة موصوفة بالكراهة الحقيقية ادون كمالا واقل ثوابا من نفسه لولا التلبس والاقتران بتلك الهيئة أو الخصوصية لست اعني بذلك ان الهيئة أو الخصوصية المكروهة على الاصطلاح الحقيقي جزء موضوع الكراهة بمعنى اقلية الثواب حتى يكون الواجب أو المندوب الاقل ثوابا هو ذلك
(٦٥)