مرتبة بعينها ومنه امر صوم الدهر ونظائره واذ قد تقرر راس هذا التاسل؟
واساس هذا التحصيل فقد استبان لك سمت السبيل اما في التعضيل الاول فبان يقال قولهم العبادات يقع فيها المكروه وتنظم ما عدا المباح معناه اقتران العبادة وتلبسها بخصوصية غير عبادية مكروهة على المعنى المصطلح لا كون العبادة بما هو عبادة موصوفة بالكراهة المصطلحة وقولهم لا كراهة في العبادة الا بمعنى اقلية الثواب معناه ان الفعل العبادي بما هو عبادة ما من العبادات لا يكون مكروها اصلا الا بالمعنى لمجازى وهو الاقل ثوابا فاستقام القولان فان اعيد في المماراة إلى انه على هذا الوجه لا ينتظم قولهم ما عدا المباح فان المباح ايضا يقع في العبادة على معنى تلبيس العبادة واقترانها به لا على ان تكون العبادة موصوفة بالاباحة اعيدت المفاوضة بالفرق بين الوقوعين والفرقان بين التلبسين تارة من حيث ان حقيقة العبادة وخصوصيات العبادات لا مدخل لها في اباحة المباحات المقرنة بها ونوطها بالوقوع فيها بل هي ملقاة الاعتبار في ذلك راسا والمباحات في حد انفسها موصوفة بالاباحة اين ما وقعت ثم يتفق وقوعها في العبادة والامر في مكروهات العبادات على خلاف تلك الشاكلة (المشاكلة خ ل) إذ خصوص قياسها إليها وتعلقها