بالحرمة لا بالذات بل من حيث صحابة تلك الاستهانة وهو زايف سخيف؟
جدا فان من حيث ان اتخذت حيثية تقييدية حتى يرجع الامر إلى ان موصوف الحرمة بالذات وعلى الحقيقة هو الاستخفاف والاستهانة فالتخصيص بترك المندوبات ح باطل غير عايد إلى طايل إذ كل ما فارق الاستهانة والاستخفاف كان حكمه ذلك ولو كان من الفرايض الحتمية والواجبات العينية على ان الاستهانة بالعبادة والاستحقاف بالطاعة بنفسها كبيرة موبقة بل خروج عن حمى الدين وحريم الايمان فكيف يصح جعل ترك المندوبات المنسوب إلى الحرمة باعتبار مصاحبته اياها كبيرة اخرى من؟ عداد الكبائر وآن اعتبرت حيثية تعليلية كان ترك المسنونات بحسب نفسه موصوف الحرمة بالذات وعلى الحقيقة وان كانت علة التحريم كونه مظنة تلك المصاحبة فيعود الخلف مستمرا على لزومه وايضا انما الحكم على ترك السنة بالتحريم لورود النص على ذمه بخصوصه كما على سائر المحرمات لا من سبيل الاستدلال والتخريج والالحاق بالمنصوص عليه وايضا حد الكبيرة هو انها كل ما توعد الشرع عليه بخصوصه وهم بذلك حاولوا اولا شرح اسمها وتحصيل حقيقتها في التعريف والتحديد ثم ضبطوها وعينوا