اعلى الله درجته في شرح القواعد حيث قال المصنف العلامة نور الله ضريحه ولو دخل الوقت في اثناء المندوبة فاقوى الاحتمالات الاستيناف قائلا وجه ما قواه توجه الخطاب إليه بفعل الطهارة لدخول الوقت عليه وهو محدث وفى كبرى القياس منع ولان طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا لان الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين وهو منقوض بالمندوب الذى يجب بالشروع فمدفوع بان ذلك النقض ليس في حريم هذا الاصل اصلا إذ مغزاه ان فعلا واحدا لا يكون في نفسه متبعضا بالوجوب والندب بحسب اصل الشرع ووجوب بعض المندوبات بالشروع وجوب لاحق مسبب عن فعل المكلف وهو الشروع فيه لا وجوب متأصل من بدؤ الامر بحسب اصل الشرع كما قد يجب مندوب على المكلف بالنذر وهو فعله ومن سبيل اخر انما الواجب من تلقاء الشرع هناك اكمال ذلك العمل واتمامه بعد التلتبس به وذلك امر اخر وراء نفس العمل ووراء كل جزء من اجزائه فاين هناك تحصل عمل واحد من التحام واجب ومندوب واذ قد تبين الامر فقد بان لك ان تأحد عبادة واجبة من التحام واجب ومكروه اشد فظاعة من تاحدها من
(٥٩)