وابتداء التنفل بالصلوة في الاوقات المكروهة فقد استبان في تضاعيف الفقه وبينا في اضعاف تصانيفنا الفقهية ان شيئا من اجزاء العبادات الواجبة وهياتها بما هي اجزاء الفعل الواجب وهيأته لا يوصف بالاستحباب الذى هو احد الاحكام الخمسة بالمعنى المصطلح ضرورة ان الاحكام الخمسة متقابلة متنافية والعبادة الواحدة غير متبعضة بالوجوب والاستحباب بتة وكيف يعقل ويصح ان يتحصل ويتاحد من ايتلاف الواجب والمستحب المتقابلين بالذات فعل واحد واجب أو مستحب وان هي الا افظع فسادا وافضح شناعة من ان يتاحد من عرضين متضادين أو من مقولتين متباينتين حقيقة واحدة متحصلة بل ان الضمايم المندوبة والهيأت المسنونة في العبادة الواجبة (إذا لو حظت من حيث خصوصيات انفسها بما هي هي كانت محكوما عليها بالاستحباب) إذا لو حظت من حيث هي واقعة في تلك العبادة منضمة إلى اجزائها الحتمية كان الصحيح انها اجزاء العبادة الواجبة الكاملة إذ هي بما هي مشتملة عليها افضل الواجبين تخييرا والاستحباب هناك على معنى آخر وهنالك تسمعهم يقولون الاستحباب العينى غير مدافع للوجوب التخييري فهى بحسب الخصوصية الكمالية موضوع الاستحباب العينى والوجوب
(٥٧)