التخييري وإذا ما اوتى بها فانما ينوى بها الوجوب ويؤتى بها على الجهة الوجوبية التخييرية وعلى ذلك بنى جمع من اعاظم الاصحاب منهم جدى القمقام اعلى الله مقامه في شرح القواعد استحباب ايقاع نية الوضوء في وقتها المتسع عند غسل اليدين لان غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لما كانت مستحبة كان اول الوضوء الكامل عند غسل اليدين فبايقاع النية عنده يتحقق كون الغسل والمضمضة والاستنشاق من مستحبات الوضوء وثياب على جملة الافعال المستحبة و الواجبة ثواب الوضوء الواجب الكامل واما إذا اوقعت النية في وقتها المتضيق عند غسل الوجه فلا ثياب على الوضوء الواجب الا ثواب الفرد المجزى وعلى الافعال المفروزة منه المنوي بها الاستحباب الا ثواب المستحبات ولا ريب ان الواجب اكمل فضلا واوفر ثوابا من المندوب ما عدا المستثنيات كانظار المعسر بالنسبة إلى الابراء ورد السلام بالنسبة إلى البدأ به واكمال الحج المندوب بالنسبة إلى انشائه (وكذلك القول في نية الصلوة بالقياس إلى التكبيرات الست الزائدة على التحريم) وفى المقام ضرب من البسط والتفصيل قد؟ نولاه كتابنا عيون المسائل فاما ما على هذا الاصل من النقض وقد اورده جدى المحقق
(٥٨)